أبواب الفرائض
باب الرد
1406 -
سمعت أحمد، يقول: «لا يرد على المرأة شيء، تعطى نصيبها، فإن لم يكن عصبة فليتصدق به» .
1407 -
حدثنا أبو داود، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء الخراساني، قال: ثنا ابن شهاب، أخبره «أن عمر , وعثمان رضي الله عنهما قضيا في ميراث الذي يغيب عن امرأته، لا يعلم له مهلك، أن ميراثه يقسم يوم يمضي الأربع السنوات على امرأته، وتستقبل عدتها أربعة أشهر وعشرا»
1408 -
حدثنا أبو داود، قال: ثنا أحمد رحمه الله، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، قال: «إذا مضت أربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود أمرها، فإنه يقسم ماله بين ورثته»
1409 -
حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا عبد الوهاب الخفاف، عن سعيد، عن قتادة، كان يقول: «يقسم ميراث المفقود بعد أربعة سنين وأربعة أشهر وعشر»
Page inconnue