باب: الزكاة تحمل من بلد إلى بلد
سمعت أحمد، " سئل عن الزكاة يبعث بها من بلد إلى بلد؟ قال: لا، قيل: وإن كان قرابته بها؟ قال: لا «.
قلت لأحمد» رجل له قرابة بالثغر، يبعث إليه من زكاة ماله؟ قال: لا ".
باب: تعجيل الزكاة
سمعت أحمد، قال " تعجل الزكاة، أي: قبل حلها، ولا يؤخرها عن حلها «.
سمعت أحمد، وسئل» يكفن الميت من الزكاة؟ قال: لا، لا يقضى من الزكاة دين الميت ".
باب: من تحل له المسألة
سمعت أحمد، " سئل عمن تحل له المسألة؟ فقال: لا تحل لرجل عنده ما يبيته ".
باب: زكاة الفطر
سمعت أحمد، " سئل عن زكاة الفطر؟ قال: صاع من تمر، أو صاع من بر، أو صاع من شعير «.
Page 121