إن كان لا يريد به كذا شيئا ذكره: فلا بأس، كأنه إن لم يدرك به منفعة ابنه «.
سمعت أحمد،» سئل عن رجل له قرابة يجري عليها، يعطيها من الزكاة؟ قال: إن كان عدها من عياله، أي: فلا يعطيها من الزكاة، قيل له: إنما يجري عليها شيئا معلوما كل شهر؟ قال: إذا كفاها ذلك، قيل: لا يكفيها؟ فلم يرخص له أن يعطيها من الزكاة، ثم قال: لا يوقى بالزكاة مال ".
سمعت أحمد، قال: سمعت ابن عيينة، يقول: كان العلماء، يقولون في الزكاة: «لا يدفع بها مذمة، ولا يحابى بها قريب، ولا يقي بها مالا» .
باب: الذمي يعطى الزكاة
سمعت أحمد، " سئل عن اليهودي والنصراني، يعطون من الزكاة؟ قال: من غير الفريضة يعطون ".
باب: الدين يحسب من الزكاة
سمعت أحمد، " سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين، فيحسبه من زكاته؟ قال: لا يجوز، قلت: وإن كان مليا، قال: وإن، إنه ربما ذهب الدين ".
Page 120