«ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دسره البحر»
باب: العاشر يمر عليه بالمال
سمعت أحمد، " سئل عن الرجل يمر على العاشر بمال، فيقول: استفدته منذ شهرين أو ثلاثة؟ قال: ينبغي أن يصدقه ".
باب: أرض الوقف فيها العشر
سمعت أحمد، " سئل عن رجل أوقف أرضا على المساكين؟ قال: لا أرى فيها العشر، لأنها تصير إلى المساكين، إلا أن يوقف على ولده، فيصيب الرجل خمسة أوسق، ففيها العشر ".
باب: يجتمع العشر والخراج
سمعت أحمد، " سئل عن أرض الخراج يزرع فيها المسلم، قال: يخرج الخراج والعشر ".
يعني بالخراج: وظيفة عمر.
وسمعت أحمد مرة أخرى، " سئل عن أرض الخراج؟ فقال: ينظر ما أخذ منه، يعني: في الخراج، فإن كان يبلغ العشر وما وظف عليهم عمر فقد أجزأه، وإن كان أقل، يعني: من العشر ووظيفة عمر، أخرج حتى يبلغ العشر وما وظف عليهم عمر «.
Page 116