مسألة (32):
من أتقن القراءة صحت صلاته وإن لم يعلم مخارج الحروف.
مسألة (33):
إذا صلى العصر مقدمة على الظهر لظنه ضيق الوقت ثم تبين أن الوقت يسع الظهر أو بعضها وبالجملة دون الخمس يصلي الظهر قضاء، أما لو وسع خمسا فصاعدا صلاها أداء.
مسألة (34):
أهل اليمن وأهل المغرب والمشرق بما ذا يعرفون دخول الظهر؟ قال: بزيادة الظل بعد نقصه واستقبال جهة الجنوب على سمت أهل العراق.
مسألة (35):
رجل يريد (أن) يقضي صلاة على سبيل الاحتياط ويريد (أن) يصلي نوافل فهل يجوز الجمع بينهما أم لا؟ قال: إذا لم يظن أن عليه صلاة قضاء فصلاة النافلة أولى، وإن كان غلب على ظنه اشتغل بالقضاء.
مسألة (36):
هل يوصف الزائد على القدر المجزئ في المسح أو الأذكار بالندب أو الوجوب؟
مسألة (37):
لو استأجر عن الوصي رجل فاسق للصلاة أو الحج أو غيره صح وبرئت ذمة الميت ويثبت له أجرة المثل ويبرأ الموصي ونفس الوصي.
مسألة (38):
هل يجوز أن يوقع شيء من الصلاة حال شكه أم لا؟
الجواب: لا، إذا كان مؤثرا في البطلان.
مسألة (39):
هل يجوز قراءة القرآن والقارئ يبدل بعض الحروف، أو
Page 77