عليه صلوات فائتة لا يأتي بالسجدة ولا بالاحتياط إلا بعد قضاء الصلوات السابقة.
مسألة (25):
يقضى عن الأم ما تركت من صلاة وصيام كالأب سواء كان فائتها عمدا أو سهوا.
مسألة (26):
المسافر يقصر في السفرة الثانية ويتمم في الثالثة.
مسألة (27):
من سفره أكثر من حضره يتم في سفر الحجاز وغيره، إلا البدوي لخروجه عن اسم البدو ودخوله في قسم المسافرين، وقيل: يقصروا مطلقا.
مسألة (28):
لا ترتيب في فائتة الصلاة على حاضرتها مطلقا وإن كانت واحدة ليومه أم لا.
مسألة (29):
إذا دخل الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل أن يصلي صلاها قصرا، ولو دخل الوقت وهو مسافر ثم حضر قبل أن يصلي صلاها تماما اعتبارا بحال الأداء، والمنقول التمام في الموضعين.
مسألة (30):
يجب أن ينوي الإمام نية الإمامة في الجمعة والعيدين والجماعة المنذورة، ويستحب في غيرها من الصلوات، ويحصل له ثواب الجماعة وإن لم ينو.
مسألة (31):
لو لبس الرجل حلي النساء كالخلخال والسوار من الفضة صحت صلاته ويكون قد فعل حراما، وإن كان ذهبا بطلت صلاته.
Page 76