مسألة (318):
إذا مات المسلم ولم يخلف كفنا، يكون من بيت المال المندوب مع الواجب، فإن لم يكن له مال فمن الزكاتين.
مسألة (319):
إذا توضأ أو اغتسل مع ظن تساوي الضرر وعدمه، صحت طهارته به.
مسألة (320):
إذا مشت البزاقية على أرض نجسة، ثم مشت على شيء، تنجس إن كانت رطبة، ولو وجد أثرها في بيته والمكان نجس فوجد عليه أثرها ولا يدري، هل مشت عليه بعد أن مشت على الأرض أم قبل ذلك؟ لا ينجس ما مشت عليه.
ولو كانت الأرض المحيطة بشيء طاهر وهي نجسة فوجد عليها أثرها أو فأرة وسنور أو غيره من الحشرات، فهو باق على أصله إن لم يعلم النجاسة.
مسألة (321):
لو حصلت له سنة من النوم حتى كأنه يرى مناما وشك، هل يغلب على الحاستين؟ لا تنقض الطهارة.
فائدة:
إنما قال: في عد كما أن الجمع في المتعدي أفضل، ولم يقل أكمل، لأن الأكملية بالنسبة إلى محل الأفضلية، فظاهر أن المحل هنا مختلفا، لأن محل الأفضلية الأول آخر المتعدي، والثانية عنه، ويعلم من مفهومه أنه ليس الجمع في غير المتعدي أفضل، وكلام صاحب الشرائع يؤذن بأفضليته، حيث قال: والجمع أكمل.
مسألة (322):
هل تجب الموالاة في غسل الجنابة على السلس والمبطون أم لا؟
Page 54