الوجوب في طرف المرأة، فلو لم يجب بالنسبة إلى صورة النزاع لزم نقض الإجماع الأول.
مسألة (311):
إذا لم يوجد للميت مسلم ولا ذات رحم، فتغسيل المميز أولى من الكافر .
مسألة (312):
فأرة المسك إذا أخذت من الميت نجسة والإنفحة إذا أخذت من الحي كانت طاهرة.
مسألة (313):
لو سمع همهمة ولم يميز الكلام وهو على وضوء، ينتقض وضوؤه.
مسألة (314):
لو كان الماء كرا فصاعدا، فتغير من قبل نفسه وهو طاهر، ثم ألقي عليه ماء نجس حتى صار طينا باعتبار الماء النجس، لا ينجس إذا كان تدريجا.
مسألة (315):
لو كان كثير الشك في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة لا يلتفت مع الكثرة.
مسألة (316):
إذا أخضر الماء أو احمر، تجوز الطهارة به إذا سمي ماء.
مسألة (317):
يجب على الزوج استدانة كفن الزوجة إذا كان له شيء يرجع إليه.
Page 53