726

Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Enquêteur

محمد الحبيب التجكاني

Maison d'édition

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lieu d'édition

المغرب

عند البناء وقال في المؤجل: لأجل كذا، فتأمل رحمك الله، هل يجوز هذا النكاح على اليتيم المذكور وهو عار من النظر اليه والسداد والفائدة، اذ الزوجة ووالدها فقيران، وقوله، أيضا، في عقد النكاح، في النقد: يتأدى ذلك عند البناء والبناء في البلد مختلف فقد علق النقد بأجل مجهول.
فهل ترى ذلك - أعزك الله - مما يوهن العقد، ويفسد به النكاح أم يفسد بكونه عاريا من النظر والسداد لليتم، أم ينفذ النكاح على الوجوه المذكورة في السؤال أم لا؟
فأجاب، ﵀، ان كان زوجة منها بصداق مثلها، أو أقل فهو نكاح جائز.
وبالله تعالى التوفيق.
[٢٢٤]- مسألتان من الأشبونة:
وخوطب، ﵁، من مدينة الاشبونة بهاتين المسألتين، يسأل عنهما.
١ - ادعاء قدم العيب بفرس بعد ستة أشهر من شرائه
فاما الأولى منهما فهي رجل اشترى فرسا من رجل شراء السلامة والصحة، فلما مضت ستة أشهر، قام المشتري فأثبت ببينة

2 / 849