725

Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Enquêteur

محمد الحبيب التجكاني

Maison d'édition

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lieu d'édition

المغرب

والواجب على هذا الرجل أن يرد على الذي باع منه السلعة، ثم اشتراها منه ما زاد ما أخذه منه على ما أعطاه، لقول الله ﷿: " وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولاتظلمون ".
فإذا فعل ذلك واستغفر الله ﷿، وندم على ما فعل، واعتقد ألا يعود، صحت توبته وخلص من الاثم، وارتفع عنه الحرج، لقول النبي ﵇: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له ".
وليس عليه أن يتصدق بجميع الصفقة، ولا يتصدق بما بين الثمنين، الا إذا لم يعلم الذي بايعه، أو غاب عنه، ويئس من وجوده.
وبالله ولي التوفيق برحمته، لا شريك له.
[٢٢٣]- هل تعتبر الكفاءة في المال بين الزوجين؟
وكتب اليه ﵁، من كورة رندة، يسأل عن هذه المسألة، وهي من مسألة النكاح، وهذا نصها.
جوابك، رضي الله عنك، في يتيم مولى عليه، تحت نظر أمة، قدمت رجلا ليعقد عليه النكاح، فعقد النكاح المقدم، المذكور على اليتيم المذكور، من ابنة رجل عديم لا مال له، ظاهرا، ولا باطنا، ولا لا بنته واليتيم المذكور، مرغوب فيه من أهل الملاء واليسار، على صداق معجل ومؤجل، وقال في عقد النكاح: المعجل منه كذا مثقالا، يتأدى ذلك

2 / 848