51

Ce qui est permis et interdit dans les animaux

منظومة فيها ما يحل ويحرم من الحيوان

Chercheur

محمد خير رمضان یوسف

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

بيروت

فقيل [لا] يُعْنىُ(١) بلفظِ الخبرِ لأنها ما فسقتْ بالضررِ

والشافعيُّ قائلٌ - لما كَمَنْ في نفسِها من البلايا وسكنْ
في ((روضةِ)) - يجوز قتلُ الصَّقْرِ والكُرْهُ في الكلبِ الجهولِ فادْرٍ (٢)
والقتلُ في معلّمِ محرَّمْ وليس ما قد قالَهُ مسلَّمْ(٣)
فالشافعيُّ نصَّ فيه في السِّيَرْ على جواز القتلِ هذا ما اشتهرْ
ويستحبُّ الأكلُ باليمينِ أَكْلُ الشمالِ خَصْلَةُ اللعينِ
واختلفوا في الأكلِ(٤) هل يحلُّ من غيرِ اِسمِ الله واستدلُوا(٥)
لمنعهِ بآيةِ الأنعام فكل ببسم الله في الدوام(٦)
ومَيْتَةٌ تُباحُ للمضطرِّ يَسُدُّ منها(٧) وَهَناً من ضُرِّ
يسدُّ منها رمقاً أي قوَّهْ إن لم يكنْ(٨) في أَجَلٍ مرجوَّهْ
جازَ له من ميتةٍ تَزَؤُّد وليسَ هذا عندنا مُسْتَبْعَدُ

(١) الكلمة غير واضحة في أ، ورسمها قريب من ((نفتي))، وفي (ب): ((يعن)). وما بين المعقوفتين زيادة من قبل المحقق، ليستقيم به المعنی والوزن.

(٢) يعني بالجهول: غير المعلّم للصيد.

(٣) المعلّم: الكلب المدرَّب للصيد.

(٤) في ب: الخبز.

(٥) يعني التسمية عند الذبح. وفي ب: من غير ذكر الله واستهلّوا (وصحح في الهامش: استدلوا).

(٦) قوله تعالى: ﴿فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ أَسْمُ اَللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِئايَتِهِ، مُؤْمِنينَ (١١٨)﴾، وقوله: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [سورة الأنعام: الآيتان ١١٨، ١٢١ ].

والشطر الثاني في ب: والحمد لله على التمام. وهو آخر المنظومة في هذه النسخة. (٧) في الأصل: تسد.

(٨) في الأصل: تكن.

51