Ce qui est permis et interdit dans les animaux
منظومة فيها ما يحل ويحرم من الحيوان
Enquêteur
محمد خير رمضان یوسف
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Fiqh chaféite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Ce qui est permis et interdit dans les animaux
Ahmad ibn Imad al-Aqfahasi (d. 808 / 1405)منظومة فيها ما يحل ويحرم من الحيوان
Enquêteur
محمد خير رمضان یوسف
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
واستثنٍ منها خمسةً قد سبقتْ كَنملةٍ لا ذرَّةٍ قد هدَرَتْ(١)
القتلُ في الخنزيرِ نَذْبٌ فارتکِبْ وفي العقور الكلبِ أيضاً فاحتسِبْ(٢)
وكلُّ ما آذى كنحوِ البقَّهْ والقَملِ والبرغوثِ حَرِّمْ حرقَهْ(٣)
وكلُّ ما دبَّ فكالطيورِ في قتلها كالدودِ في المأثورِ
واختلفوا في قتلٍ فَرْخِ الأعورِ وابنِ الحُدَيَّا قبل(٤) فعل الضَّرَرِ(٥)
= المواشي الإِنسية كالأنعام من الإبل والبقر والغنم ... ويجوز له أكل الطير ما لم يكن متسبباً في صيده. انظر التفصيل في الفقه الإسلامي وأدلته ٢٤٨/٣ فما بعده. ولعله يعني حلَّ قتل الفواسق الخمسة؟ أو أنه يعني للمضطر؟
(١) ينظر التفصيل في ص٢٢ .
(٢) في ب:
والقتلُ في الخنزير فرضٌ فارتکب وفي العقور الكلب قالوا لا يجب
والفرق فيه مشكل ويستحب في المؤذيات القتل فابدرها تجب
ويبدو أن ما أثبت في المتن أثبت. قال في المصدر السابق (الفقه الإِسلامي وأدلته ٢٤٨/٣): لا يجوز للمحرم قتل صيد البر واصطياده أو الدلالة عليه، إلاَّ المؤذي المبتدىء بالأذى غالباً، كالأسد والذئب والحية والفأرة والعقرب والكلب العقور. والكلب عند المالكية: كل حيوان وحشي يخاف منه كالسباع، وعند أبي حنيفة: الكلب المعروف.
وساق في مذهب الحنفية ٣/ ٢٥٠: له أن يقتل ما لا يبتدىء بالأذى غالباً، كالضبع والثعلب وغيرهما، من الضبِّ واليربوع والقرد والفيل والخنزير إن عدا عليه، ولا شيء عليه إذا قتله في قول أئمة الحنفية ما عدا زفر.
وعند المالكية ٢٥١/٣: لا يقتل ضبعاً ولا خنزيراً ولا قرداً إلاَّ أن يخاف من عاديته.
(٣) لم يرد البيت في ب.
(٤) في ب: قيل. والمقصود أن الفرخ لا يقدر على الضرر.
(٥) الأعور: هو الغراب الأبقع، الذي يحرم أكله.
50