17

Les Rites du Pèlerinage

منسك الحج

Chercheur

بندر بن نافع العبدلي

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى ١٤٢٣هـ

Année de publication

٢٠٠٢م

وآخر الليل، أو التقت الركبان أو ركب راحلته ١

١لوردود ذلك عن السلف، أخرج ابن أبي شيبة من طريق خيثمة قال: "كانوا يستحبون التلبية عند ست: دبر الصلاة، وإذا استقلت بالرجل راحلته، وإذا صعد شرفا، أو هبط واديا، وإذا لقي بعضهم بعضا". ولم يذكر السادسة. انظر: "نصب الراية" ٣/٣٣،

[محظورات الإحرام] ولا يجوز له أخذ شيء من شعره إلا من عذر؛ لقوله: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: من الآية١٩٦] وكذلك لا يجوز له تقليم الأظفار، فإن انكسر ظفره جاز له إزالته، وكذلك لا يجوز تغطية رأسه؛ لقوله ﷺ في المحرم الذي مات: " لا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا "٢ فإن طرح شيء على شجرة فاستظل به فلا بأس ٣ ولا يجوز له أن يلبس السراويل ٤ ولا يعقد عليه شيئا إلا

٢ أخرجه البخاري ١٢٦٨، ومسلم ١٢٠٦، من حديث ابن عباس ﵄. ٣ "المغني"٥/١٣١، ٤ لحديث عبد الله ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ سئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: " لا تلبسوا القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس ".=

1 / 25