Les Rites du Pèlerinage
منسك الحج
Chercheur
بندر بن نافع العبدلي
Maison d'édition
دار الوطن للنشر
Numéro d'édition
الأولى ١٤٢٣هـ
Année de publication
٢٠٠٢م
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Rites du Pèlerinage
Muhammad ibn Abd al-Wahhab d. 1206 AHمنسك الحج
Chercheur
بندر بن نافع العبدلي
Maison d'édition
دار الوطن للنشر
Numéro d'édition
الأولى ١٤٢٣هـ
Année de publication
٢٠٠٢م
Genres
= طاهر كلام الشيخ ﵀ هو هذا، حيث قال: " ثم صل ركعتين". وقد نقل ابن قدامة صلاة ركعتين للإحرام عن جماعة من السلف. وقال شيخ الإسلام ﵀: " إن كان يصلي فرضا أحرم عقبه وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح" انظر: "المقنع مع الإنصاف" ٨/١٤٣، المغني، ٥/٨٠، "مجموع الفتاوى" ٢٦/١٠٩. ١ لفظة "لك" سقطت من المخطوط. ٢ كما رواها جابر في حديثه الطويل، أخرجه مسلم برقم ١٢١٨. ٣ لما روى خلاد بن السائب عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: " أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال " رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن أبي بكر الصديق ﵁ أن رسول الله ﷺ سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: "العج والثج" رواه الترمذي وابن ماجه وفي سنده ضعف. والعج: رفع الصوت بالتلبية. "النهاية ٣/١٨٤. وبوب البخاري في "صحيحه" ٣/٤٠٨، باب رفع الصوت بالإهلال.
1 / 24