24

Les prohibitions

المنهيات

Chercheur

محمد عثمان الخشت

Maison d'édition

مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع -القاهرة

Lieu d'édition

مصر

الماء للوضوء والاستقاء منه؛ ففيه أذى وضرر على المسلمين. قضاء الحاجة في الطريق العام وأما قوله: (ونهى أن يقضى الرجل حاجته على طريق عام) . فهذا مثل الأول. والطريق العامر: هو الذى يسلكه الناس. وإنما شرط العامر من أجل ضرر المسلمين والتأذى بذلك. وقال: (من قضى حاجته في طريق عام، أو على ضفة نهر، أو تحت شجرة مثمرة، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) . فإنما استوجبوا اللعنة من الله لأذى المسلمين؛ فأنه قال: (من أذى مسلما فقد آذانى، ومن آذانى فقد أذى الله) .

1 / 46