ويشهد للثاني من السنة الثابتة قولا وفعلا، ما تقدم في أدلة (المجموع)، وما عليها في الشرح، وما سيأتي، وللإجماع على ذلك من الصحابة فمن بعدهم من علماء الأمصار.
والحق في الخبر المراد به الفرض اللازم الثابت الواجب.
الثاني: قوله: ((وأن يعدل في الرعية)) العدل ضد الجور أي يجري أفعاله وأوامره وأقواله وتدبيراته وأحكامه بين الرعية بالعدل المأمور به في عموم خطاب الولاة في آية الأمانات المذكورة، بقوله تعالى: {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل } [النساء:58] والخطاب عام في كل حكم أن يكون بالعدل، وقوله تعالى: {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط }[المائدة42] أي بالعدل {إن الله يحب المقسطين }[المائدة:42] أي العادلين في الحكم ولا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام قديما وحديثا، وهو المعتبر في عدل الإمام كما قرره المحققون.
وهكذا كل من له ولاية أصلية أو مستفادة، والوجه في ذلك: أن الإمام لا يقوم بواجب ما عليه من الحقوق لرعيته وينهض بها إلا بالعدل، ولأنه المقصود من الأمانة، وقد وردت الأدلة باختصاص الإمام العادل بمزايا فضيلة العدل كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله بلفظ: ((وإمام عادل)).
وأخرجه البخاري عن بندار، ومسلم من طريق محمد بن المثنى، وأخرج البيهقي وغيره، وسيأتي.
وللسيوطي في (جمع الجوامع) في الحروف من طريق ابن عباس مرفوعا بلفظ: ((يوم من أيام عدل إمام أفضل من عبادة ستين سنة....)) الحديث.
Page 90