195

Manhaj Munir

المنهج المنير تمام الروض النضير

Genres

Hadith

(تنبيه): قد اعتبروا الأخصية تارة بقرب الدرج إلى الميت أو إلى المعتق، لأن تركة المعتق كأنها تركة لمعتقه، ولهذا لا يعصب الجد مع الأب، ولا ولد الولد مع الولد، وتارة يكون نسب أحد الوارثين من الأبوين ونسب الآخر من أحدهما، فلهذا لا يعصب الأخ لأب مع الأخ لأبوين، فإذا اجتمعت الأخصيتان للوارثين أو أحدهما فلا إشكال، أما إذا كانت إحداهما لواحد والأخرى للآخر كما في أخ لأب وابن أخ لأبوين أو عم لأب فقط مع ابن عم لأبوين فقد رجحوا قرب الدرج على تأكد النسب، فأسقطوا ابن الأخ لأبوين بالأخ لأب وابن العم لأبوين بالعم لأب، ولا أدري ما وجه ذلك، فإن كان قياسا على سقوط ولد الولد بالولد فلا استواء، لأنهما تساويا في صفة النسب واختص الولد بالقرب ولا كذلك ما نحن فيه فإن الأقرب ليس مساويا للأبعد في صفة النسب والأبعد ليس مساويا للأقرب في الدرج وكل من قرب الدرج وقوة النسب مجمع عليها، والذي يقتضيه تقاوم المرجحين هو التساوي وصيرورة الصنفين بمنزلة صنف واحد انتهى.

Page 239