وفي موضع في (المحلى) قال: ولا يرث بنو الأخ الشقيق أو للأب مع أخ شقيق أو للأب ، وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله:((فلأولى رجل ذكر ))، وإجماع متيقن انتهى.
فدلت هذه النصوص على ترجيح قرب الدرج إلى الميت على تأكد النسب.
واحتج الناصر والإمامية من أهل القول الثاني بظاهر ما يقتضيه حديث علي، من عدم إرث من ينتسب بنسب مع وجود من ينتسب بنسبين، ذكره في (المنار) وظاهره: سواء اتفقت الدرج أو اختلفت، وبالإجماع على ذلك، ومن عداهما احتجوا بقوة نسب ابن الأخ لأبوين على الأخ لأب وابن العم لأبوين على العم لأب، فجعلوا قوة النسب أقوى من قرب الدرج، قالوا: لأن المياريث بقوة الأنساب لا بالدرج.
قال المحقق الجلال في (ضوء النهار):
Page 238