Manhaj al-Tashri‘ al-Islami wa Hukmatuhu - Within 'Lectures of Al-Shinqiti'

Chinguetti d. 1393 AH
24

Manhaj al-Tashri‘ al-Islami wa Hukmatuhu - Within 'Lectures of Al-Shinqiti'

منهج التشريع الإسلامي وحكمته - ضمن «محاضرات الشنقيطي»

Chercheur

علي بن محمد العمران

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Numéro d'édition

الخامسة

Année de publication

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Genres

فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه". اهـ منه. ولفظ مسلم قريب منه بمعناه، ولفظهما متفق في محل الشاهد من الحديث وهو قوله ﷺ: "ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارته". وهو تصريح من النبي ﷺ في حديثٍ متفقٍ عليه بأن المعاقبة -يعني المعاقبة بالحد- كفارة للذنب، فهو عملية تطهير سماوية بالغة غاية الإحكام واتضاح الحكمة من الردع البالغ عن أخذ أموال الناس على ذلك الوجه الخسيس الذي يظنَّ معه الفوت غالبًا لتحرِّي السارق أوقات الغفلة، ولكن عُمْي البصائر لا يعقلون عن الله حِكَمَه البالغة. ولا شك أن مما يخطر في ذهن طالب العلم أن يقول: ما سر الفرق في نظر الشرع الكريم بين السرقة وبين غيرها من أنواع الجناية على المال، كالغصب والانتهاب ونحو ذلك، حيث أوجب القطع في السرقة دون غيرها مما ذكر؟ والجواب أن الفرق بينهما بأمرين: الأول: أن غير السرقة من الجنايات على الأموال يكون ظاهرًا غالبًا وتوجد عليه البينة غالبًا، فولي الأمر يرد لصاحب المال ماله ويؤدِّب الجاني أدبًا بليغًا يردعه وأمثاله، وذلك بخلاف السرقة، فإن السارق لا يسرق غالبًا إلا في غاية الخفاء. بحيث لا يطلع عليه أحد. فيتعسَّر الإنصاف منه، فغُلِّظ عليه الجزاء ليكون ذلك أبلغ في الردع. الثاني: قلة ما عدا السرقة بالنسبة إليها.

1 / 73