Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen
منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
Maison d'édition
دار الوطن
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen
Abd ar-Rahman as-Sa'di d. 1376 AHمنهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
Maison d'édition
دار الوطن
Genres
١ أخرجه البخاري "٤٢٨/٤"، ومسلم "١٦٠٤". والسَّلَف والسَّلَم بمعنى واحد. ٢ أخرجه البخاري "٥٣/٥".
١ الرهن لغة: الثبوت، واصطلاحا: توثقة دين بعين، يمكن استيفاء الدين منها أو من ثمنها. ٢ قرر الشيخ أن الرهن يجوز في كل عين ودين ومنفعة، وانه إذا رضي الراهن بشيء من ذلك أن الحق له، فيلزم ما تراضيا عليه. "المختارات الجلية، ص: ٨٠". ٣ الراهن: دافع الرهن وهو المدين، والمرتهن: آخذ الرهن، وهو الدائن.
1 / 151