Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen
منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
Maison d'édition
دار الوطن
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen
Abd ar-Rahman as-Sa'di d. 1376 AHمنهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
Maison d'édition
دار الوطن
Genres
١ قال ابن قدامة في "المغني" "٢٢٩/٦": معني أرش العيب: أن يقوم المبيع صحيحًا، ثم يقوم معيبًا، فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن، فنسبته إلى الثمن نسبة النقصان بالعيب من القيمة، مثاله: أن يقوّم المعيب صحيحًا بعشرة ومعيبًا بتسعة، والثمن خمسة عشر، فقد نقصه العيب عُشر قيمته، فيرجع على البائع بعشر الثمن، وهو درهم ونصف. ٢ وإذا اختلفا في عين المبيع فكذلك، كما قرره الشيخ في "المختارات الجلية، ص: ٧٥". ٣ أخرجه أحمد "٢٥٢/٢"، وأبو داود "٣٤٦٠"، وابن ماجه "٢١٩٩"، وابن حبان "موارد ١١٠٣، ١١٠٤"، والحاكم "٤٥/٢"، وقال: صحيح على شرط الشيخين، والبيهقي "٢٧/٦" والإقالة: رفع العقد، وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين.
١ السَّلَم لغة: الإعطاء، واصطلاحا: بيع موصوف في الذمة ببدل يُعْطى عاجلًا.
1 / 150