Celui qui n'est pas présent devant le faqih
من لا يحضره الفقيه
Chercheur
علي أكبر الغفاري
Numéro d'édition
الثانية
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Celui qui n'est pas présent devant le faqih
Ibn Babawayh (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Chercheur
علي أكبر الغفاري
Numéro d'édition
الثانية
Genres
216 - وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه السلام " عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال: نعم ".
217 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل يكون به القروح و الجراحات فيجنب؟ فقال: لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل " (1).
218 - وقال الصادق عليه السلام: " المبطون والكسير يؤممان ولا يغسلان " (2).
219 - وقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: " يا رسول الله إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات، فقال: قتلوه، ألا سألوا؟ (3) ألا يمموه، إن شفاء العي السؤال ". (4) 220 - وسئل الصادق عليه السلام " عن مجدور أصابته جنابة؟ فقال: إن كان أجنب هو فليغتسل (5)، وإن كان احتلم فليتيمم " (6).
والجنب إذا خاف على نفسه من البرد تيمم.
221 - وسأله معاوية بن ميسرة (7) " عن الرجل يكون في السفر فلا يجد الماء
Page 107