106

Celui qui n'est pas présent devant le faqih

من لا يحضره الفقيه

Chercheur

علي أكبر الغفاري

Numéro d'édition

الثانية

صلى بتيمم وهو في وقت فقد تمت صلاته ولا إعادة عليه. (1) 215 - وقال زرارة ومحمد بن مسلم: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: " رجل لم يصب ماء و حضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما (2) و يتوضأ ثم يصلي؟ قال: لا ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان الماء لأنه دخلها وهو على طهر بتيمم. وقال زرارة: قلت له: دخلها وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث (3) فأصاب ماء؟ قال: يخرج فيتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم ".

Page 106