وقد حكى الخراسانيون وجهأ: أن من نوى بغسله عن الجنابة والجمعة جميعا، لا جزئه عن واحد منهما، فنية الصلاة إذا نوى معها قصد الاشتغال عن الغريم أولى بالبطلان.
وخامسها: ما حكاه النوي عن جماعة من الأصحاب، فيمن قال له إنسان: صل الظهر ولك علي دينار، فصلاها بهذه النية، أنه تجزىء صلاته، ولا يستحق الدينار ، ولم يحك فيه خلافا، وهي أشكل من التي قبلها.
وأما المأخذ الثاني : فهو ترتب الثواب على العبادة إذا شرك فيها غير قصد العبادة من أمر نيوي، أو رياء.
والذي اختاره الغزالي اعتبار الباعث على العمل، فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لا الم يكن فيه أجر. وإن كان القصد الديني هو الأغلب كان له أجر بقدره، وإن تساويا تساقطا.
والذي اختاره ابن عبد السلام، أنه لا أجر فيه مطلقا، سواء تساوى القصدان، أوا اختلفا . وبسط الكلام في ذلك ليس هذا موضعه.
وثانيها: تقدم أن قوله : "وإنما لكل امرىء ما نوى" . يقتضي أن من نوى شيئا الم يحصل له غيره، ومن لم ينو شيئأ لم يحصل، وهي قاعدة مطردة في جميع مسائل النية الاسيما فيما نوى به النفل لا يتآدى به الفرض إلا في مسائل يسيرة خرجت عن هذه القاعدة.
امنها: لو طاف ينوي به طواف الوداع أو نفلا مطلقا، وعليه طواف الإفاضة. انصرف اطوافه إلى الفرض . وتأدى به قطعا، حتى لو كان لا يشعر بأن عليه طواف الركن، بأن
Page inconnue