أحدهما: بالنسبة إلى الاجزاء، وفيه صور إحداها: إذا نوى بوضوئه، أو غسله، رفع الحدث، والتبرد جميعا، والأصح المنصوص أنه يصح ولا يضره ذلك، لأن التبرد حاصل نواه أو لم ينوه، فلا أثر لنيته تلك.
وثانيها: إذا نوى بصومه العبادة والحمية، أو التداوي، ونحوه، وفيه هذا الخلاف مه وثالثها: إذا طاف وضم إلى ذلك ملازمة غريم له ، يطوف أو يسعى خلفه فيه أيضا الخلاف . وهذا إذا نوى نفس الطواف الواجب، فإن لم يفرده بنية وقلنا لا يشترط ذلك في الحج والعمرة، فالأصح أنه لا يصح طوافه، لأنه إنما يصح بدون هذا التشريك لانسحاب حكم النية في أصل النسك عليه، فإذا قصد بطوافه ملازمة الغريم، كان ذلك صارفا له إلى ذلك، ولم يبق للاندراج أثر.
ومثل هذا : إذا عزبت(12) نية رفع الحدث في أثناء الوضوء، ثم نوى التبرد، أو التنظيف.
فإن الأصح أنه تنقطع نيته.
ورابعها: لو أحرم بالصلاة بنية الصلاة، والاشتغال بها عن غريم يطالبه. قال صاحب الشامل: تصح صلاته، ولم يحك فيه خلافا، وفيه نظر
Page inconnue