35Le Recueil Méthodique selon les Règles de l'Écoleالمجموع المذهب في قواعد المذهبSaladin - 761 AHصلاح الدين العلائي - 761 AHMaison d'éditionدار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكيةGenresواختار الأكثر أنها ركن.واختار القاضي أبو الطيب، وابن الصباغ، أنها شرط.واختلف كلام الغزالي فقال في الصلاة: هي بالشروطأشبه، وعدها ركنا في الصوم.واختلفوا في تفسير الركن، والشرط.فقيل: هما بمعنى واحد، أي ما لا بد منه، إلا أن الشرط أعم، فكل ركن شرط، ولا ينعكس .وقيل: يفترقان افتراق الخاصين.فالشرط: ما يتقدم على العبادة، كالطهارة، وستر العورة.Page inconnueCopierPartagerDemander à l'IA