الأذان، وصلاة العيدين على قول ، لأن إقامة ذلك سبب لسقوط الفرض به عن الباقين، والكف عن القتال.
والتطوعات: كلها من القسم الثالث - إذ ليست أسبابا لشيء غيرها، ولا شروطا، ولا وانع - وكذلك الزكوات كلها، والصيام، والحج على ما تقدم.
وأما كتاب الجنائز: فالغسل للميت من القسم الأول، لأنه شرط في صحة الصلاة اعليه، وكذلك التكفين، والصلاة عليه، ودفنه، لأنها من فروض الكفايات على ما تقدم.
والاعتكاف : من الأول، لأنه مطلوب بالندبية، وهو سبب للامتناع عن الوطء.
والأضحية، والعقيقة: من القسم الرابع، لأنهما بعد الوقوع سبب في المنع من بيع اللحما، والجلد.
وكذلك الصيد : لأنه مباح، وهو سبب للملك.
والذبائح: من القسم الثاني، لأنها سبب في حل الأكل، وطهارته، أو شرط لهما.
وباب الأطعمة: من القسم الثالث، لأنها إما مباحة، أو مكروهة، أو محرمة، ويمكن أن يقال: إن الحرام منها من الرابع، لأنه سبب للتعزير.
وأما البيع بأنواعه: فهو من القسم الرابع، لأنه مباح، وقد يجيء فيه ما هو مندوب، أوا واجب في بعض الصور، فإذا وقع صار سببا للملك، وكذلك الرهن، وهو سبب لتعلق حق المرتهن. وكذلك: الحوالة، والضمان، والشركة، والوكالة، والشفعة، والإجارة والمساقاة، والقراض، والجعالة ، وكذلك الوصية، والهبة، والمسابقة، فإنها مندوب إليها والعارية، والوديعة، فإنهما بعد الوقوع، سبب للحفظ، والضمان مطلقا في العارية، وعندا التفريط في الوديعة.
والالتقاط : إن كان للحفظ المجرد، كما في الموجود بأرض الحرم، فهو من القسم الثالث، وإن التقط بنية التملك، فهو من الرابع، لأنه بعد الأخذ سبب للتملك، وكذلك أخذا اللقيط، فإنه مندوب، أو واجب، وهو سبب للولاية عليه.
Page inconnue