ومثال انفراد خطاب التكليف - الصوم، والحج، والزكاة - فإنها ليست أسبابا لشيء آخر ولا شروطا، ولا موانع، وكذلك تكفين الميت، ودفنه، والصلاة عليه، إلا أن يلحظ في اذلك أنها أسباب لبراءة الذمة، أو لسقوط الخطاب، وهو بعيد - لأن ذلك ليس هو المعني بخطاب الوضع في الاصطلاح.
نعم قد يكون الشيء أولا من خطاب التكليف، وإذا وقع صار سببا لشيء آخر - كالعدة ل الانها واجبة أولا، ثم يصير التلبس بها مانعا من صحة عقد النكاح فيها لأجنبي.
وبهذا تبين أن أبواب الفقه كلها: أربعة أقسام: أحدها : ما اجتمع فيه خطاب التكليف، وخطاب الوضع جميعا، من وجه واحد.
وثانيها: ما كان خطاب وضع فقط، ولا تكليف فيه.
وثالثها: ما كان خطاب تكليف، وليس سببا لشيء آخر، ولا شرطا فيه، ولا مانعا.
ورابعها: ما كان من خطاب التكليف أولا، ثم من خطاب الوضع بعد الوقوع، ونوضح ذلك بسرد الأبواب، مع بيان رجوع كل منها إلى أحد هذه الأقسام.
فأولها: الطهارة عن الحدث والخبث، وهي من القسم الأول كما تقدم. وأسباب الحدث الأصغر، والأكبر، ما كان منها مكتسبا، كاللمس، والجماع، فكذلك، وما لم يكن امكتسبا، كالحيض، والاحتلام فهو من القسم الثاني.
وأما الصلاة: فما كان منها فرض عين، فهو من القسم الأول، لأنه سبب لعصمة الم، وكذلك ما قيل بأنه فرض كفاية - كالجماعة على الأظهر، ونحو
Page inconnue