فصل
الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: خطاب تكليف، وخطاب وضع، هذا هو الراجح الذي اختاره الآمدي ، وابن الحاجب ، وغيرهما من المحققين، وهو بناء على أن الحد الصحيح للحكم الشرعي هو: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين ابالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع. وأو في هذا للتقسيم لا للترديد.
واختار فخرالدين ، وأتباعه، إسقاط ذكر الوضع منه. وردوا ذلك إلى أن الحاصل من خطاب الوضع، رجوعه إلى معنى الاقتضاء والتخيير - لأن معنى كون الشيء سببا يجاب الشيء عند ذلك، وكون الشيء شرطا حرمة ذلك الشيء بدون الشرط، وكون الشيء امانعا كذلك أيضا، وهكذا سائر أنواعه.
ومنهم من منع تسمية هذه الأشياء الوصفية كلها أحكاما، وقالوا: هي علامات للأحكام ، ولوازمها - وهو ضعيف - إذ لا تخرج بذلك عن كونها حكما مشروعا، فلله في الزاني كمان.
أحدهما: تحريم ذلك عليه.
Page inconnue