وثانيهما : اختصاص فيما يقبل الملك - كالاختصاص في إحياء الموات بالتحجر. هذه مجامع أنواع ريع المعاملات، وبقي منها أخذ غلة الوقف، وذلك إما أن يكون الوقف على معين، أو على جهة.
والأول : إما أن يتلقى من الواقف ابتداء، أو بواسطة، كما في البطن الثاني وما بعده.
والثاني : إما أن يكون بصفة مطلقة، كالفقر ونحو ذلك، أو في مقابلة عمل، كالتدريس.
والإمامة، وما أشبه ذلك.
فالأول: ينبني على أن الملك في الموقوف إلى من ينتقل؟ وعلى أن القبول هل اي شترط في الوقف على معين؟ فإن قلنا: إن الملك ينتقل إلى الموقوف عليه، وإنه لا بد امن قبوله، فهو من النوع السابع، وأما في البطن الثاني فيمكن أن نعد منه ضربا زائدا على الما تقدم، لأنه لا يتوقف على قول أو فعل، ويحتمل أن يعد من النوع الثامن، لقربه من الارث، لاسيما على القول بأن البطن الثاني يتلقى من البطن الأول، ويجوز أيضا أن يعد اهذا ضربا ثانيا منه.
وكذلك الضرب الأول من الوقف على الجهة - كالوقف على الهاشميين والفقراء، فيقال في هذا النوع: إن الملك على ضربين: ضرب يحصل بمجرد التبرع لا المعين، كالوقف على جهة، وضرب يحصل من غير فعل من أحد. وهو الإرث.
وأما ريع الوقف على عمل معين، كالتدريس ، مثلا، فالملك فيه يحصل بفعل ما شرطه الواقف على الوجه المأذون فيه من التولية الشرعية. ورأيت بعض شيوخنا المحققين يلحق هذا بالعوض في الجعالة، ولا شك في أنه بذلك أشبه من غيره، واله ل أعلم.
Page inconnue