والكلام في هذه المسألة على نحو الكلام في الأولى إلا أنه عليه السلام نفى حكم الشرك عن رجل وامرأته، فأجرى عليهما حكم المرتد في دار الإسلام، وجعل الردة ملة منفردة من ملل الكفر فلها حكم يخصها، بدليل أنه قال في الأولى: تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم؛ وحكم في الرجل وامرأته بخلاف ذلك لما نذكره فيما بعد.
Page 73