ذ
الباب الخامس في الفضائل والنقائص
النصيحة والمشورة
١٠٠ إن الحكيم إذا أراد أمرًا شاور فيه الرجال وإن كان عالمًا خبيرًا. لأن من أعجب برأيه ضل. ومن استغنى بعقله زل. قال الحسن: الناس ثلاثة. فرجل رجل. ورجل نصف رجل. ورجل لا رجل. فأما الرجل الرجل فذو الرأي والمشورة. وأما الرجل الذي هو نصف رجل فالذي له رأي ولا يشاور. وأما الرجل الذي ليس برجل فالذي ليس له رأي ولا يشاور ١٠١ وقال المنصور لولده: خذ عني ثنتين. لا تقل في غير تفكير. ولا تعمل بغير تدبير. وقال الفضل: المشورة فيها بركة. وقال أعرابي: لا مال أوفر من العقل. ولا فقر أعظم من الجهل. ولا ظهر أقوى من المشورة. وقيل: الرأي السديد أحمى من البطل الشديد. قال أزدشير: لا تستحقر الرأي الحزيل من الرجل الحقير فإن الدرة لا يستهان بها لهوان غائصها ١٠٢ قال بعض الخلفاء لجرير بن يزيد: إني قد أعددتك لأمر. قال: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قد أعد لك مني قلبًا معقودًا بنصيحتك. ويدًا مبسوطة لطاعتك. وسيفًا مجردًا على عدوك
1 / 41