Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbal

Abd al-Qadir Badran d. 1346 AH
114

Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Chercheur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٠١

Lieu d'édition

بيروت

فصل الْمُبَاح هُوَ لُغَة الْمُعْلن والمأذون وَشرعا مَا اقْتضى خطاب الشَّرْع التَّسْوِيَة بَين فعله وَتَركه من غير مدح يَتَرَتَّب على فعله وَلَا ذمّ يَتَرَتَّب على تَركه والمباح غير مَأْمُور بِهِ عِنْد الْجُمْهُور وَقَالَ الكعبي المعتزلي وَأَتْبَاعه هُوَ مَأْمُور بِهِ وَلَيْسَ مِنْهُ فعل غير مُكَلّف وَيُسمى طلقا وحلالا وَيُطلق هُوَ والحلال على غير الْحَرَام وَلَيْسَ بتكليف عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَقَالَ مجد الدّين بن تَيْمِية الْإِبَاحَة تَكْلِيف وَقصد بذلك أَنَّهَا مُخْتَصَّة بالمكلف تَتِمَّة اخْتلف الْعلمَاء فِي الْأَعْيَان المنتفع بهَا قبل وُرُود الشَّرْع فَقَالَ أَبُو الْحسن التَّمِيمِي وَأَبُو الْخطاب وَكِلَاهُمَا من الْحَنَابِلَة وَالْحَنَفِيَّة هِيَ على الْإِبَاحَة فَمَا جَاءَ فِي الشَّرْع الحكم عَلَيْهِ بِشَيْء عَملنَا وَمَا لم يرد فَهُوَ بَاقٍ على إِبَاحَته وَقَالَ ابْن حَامِد وَالْقَاضِي أَبُو يعلى وَبَعض الْمُعْتَزلَة إِنَّهَا على الْحَظْر أَي الْمَنْع فَمَا لم يرد شرع بالحكم عَلَيْهِ فَهُوَ مَحْظُور وَقَالَ أَبُو الْحسن الخرزي من الْحَنَابِلَة والواقفية وهم الَّذين يقفون فِي الْأَحْكَام عِنْد تجاذب الْأَدِلَّة لَهَا إِنَّهَا على الْوَقْف أَي لَا يدرى هَل هِيَ مُبَاحَة أَو محظورة وَأما الْمُعْتَزلَة فقد قسموا الْأَفْعَال الاختيارية إِلَى مَا حسنه الْعقل فَمِنْهُ وَاجِب وَمِنْه مَنْدُوب وَمِنْه مُبَاح وَإِلَى مَا قبحه الْعقل فَمِنْهُ حرَام وَمِنْه مَكْرُوه وَإِلَى مَا لم يقْض الْعقل فِيهِ بِحسن

1 / 156