Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbal

Abd al-Qadir Badran d. 1346 AH
113

Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Chercheur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٠١

Lieu d'édition

بيروت

فَاعله وَهُوَ دَاخل تَحت النَّهْي فَيُقَال إِنَّه مَنْهِيّ عَنهُ وَلَا يتَنَاوَلهُ الْأَمر الْمُطلق إِذْ الْأَمر الْمُطلق بِالصَّلَاةِ لَا يتَنَاوَل الصَّلَاة الْمُشْتَملَة على السدل والتحضر وَرفع الْبَصَر إِلَى السَّمَاء واشتمال الصماء والالتفات وَنَحْو ذَلِك من المكروهات فِيهَا وَأطلق بعض أَصْحَابنَا الْمَكْرُوه على الْحَرَام فقد قَالَ الْخرقِيّ فِي مُخْتَصره وَيكرهُ أَن يتَوَضَّأ فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة انْتهى مَعَ أَن التَّوَضُّؤ فيهمَا حرَام بِلَا خلاف فِي ذَلِك فِي الْمَذْهَب وَقد تطلق على ترك الأولى كَقَوْل الْخرقِيّ أَيْضا وَمن صلى بِلَا أَذَان وَلَا إِقَامَة كرهنا لَهُ ذَلِك وَلَا يُعِيد وَأَرَادَ أَن الأولى أَن يُصَلِّي بِأَذَان وَإِقَامَة أَو بِأَحَدِهِمَا وَإِن أخل بهما ترك ذَلِك الأولى وَقَالَ الْآمِدِيّ قد يُطلق الْمَكْرُوه على الْحَرَام وعَلى مَا فِيهِ شُبْهَة وَتردد وعَلى ترك مَا فعله رَاجِح وَإِن لم يكن مَنْهِيّا عَنهُ انْتهى قلت أما إِطْلَاقه على الْحَرَام فقد سبق لَك بَيَانه فِي أَن الْإِمَامَيْنِ أَحْمد ومالكا يطلقانه على الْحَرَام الَّذِي يكون دَلِيله ظنيا تورعا مِنْهُمَا وَأما الْبَاقِي فَهُوَ بِمَعْنى ترك الأولى قَالَ الطوفي فِي مُخْتَصر الرَّوْضَة وَإِطْلَاق الْكَرَاهَة ينْصَرف إِلَى التَّنْزِيه وَقَالَ المرداوي فِي التَّحْرِير الْمَكْرُوه إِلَى الْحَرَام أقرب وَهُوَ فِي عرف الْمُتَأَخِّرين للتنزيه وَيُقَال لفَاعِله مُخَالف وَغير ممتثل ومسيىء نصا وَقيل يخْتَص الْحَرَام وَقَالَ القَاضِي أَبُو يعلى وَابْن عقيل يَأْثَم بترك السّنَن أَكثر عمره قَالَ الإِمَام أَحْمد من ترك الْوتر فَهُوَ رجل سوء

1 / 155