68

Les Degrés des Fondements Juridiques

معارج الأصول

Enquêteur

محمد حسين الرضوي

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

قم

المسألة الثانية: أفعال النبي صلى الله عليه وآله:

ان كانت بيانا لمجمل واجب، كانت على الوجوب في حقنا، أو لمندوب كانت كذلك في حقنا.

وان لم تكن بيانا، وكانت شرعية، ولم يعلم الوجه الذي وقعت عليه، قال ابن سريج: تدل على الوجوب في حقنا، وقال الشافعي. تدل على الندب، و قال مالك: على الإباحة، والأولى: التوقف.

لنا: ان النبي - صلى الله عليه وآله - فعل الواجب وغيره، ولا اشعار للفعل بوجهه الذي وقع عليه، ومع تساوي الاحتمال يجب التوقف.

احتج القائلون بالوجوب: بالقرآن والاجماع:

أما القرآن: فبقوله تعالى: " فليحذر الذين يخالفون عن أمره " (1)، والامر حقيقة في الفعل، وقوله تعالى: " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " (2) و قوله: " فاتبعوه " (3).

وأما الاجماع: فلان الصحابة خلعوا نعالهم لما خلع، وحلقوا لما حلق، وذبحوا لما ذبح، ورجعوا إلى قول عائشة في الغسل من [التقاء] الختانين.

وجواب الأول: لا نسلم ان الامر حقيقة في الفعل، سلمنا [ه] لكن المشترك لا ينزل على كلا معنييه، بل على أحدهما، والقول مراد قطعا، فالفعل غير مراد.

Page 118