52

Les Degrés des Fondements Juridiques

معارج الأصول

Enquêteur

محمد حسين الرضوي

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

قم

احتج ابن أبان بوجهين:

أحدهما: ان العام لما عرض له التخصيص، صار مجازا، فلم يجز التعلق به.

[و] الثاني: ان اخراج البعض المعين، يجرى مجرى قوله: لم أرد الكل ولو قال ذلك، لمنع من التعلق بظاهره، فكذلك ما جرى مجراه.

وجواب الأول: سلمنا أنه مجاز بالنظر إلى تناول الكل، لكن لا نسلم أنه مجاز في تناول الباقي، فانا [قد] بينا انه متناول له في أصل الوضع، سمي مجازا أو لم يسم.

وجواب الثاني: انه قياس من غير جامع، والفرق بينهما: عدم امكان الوصول إلى المراد في الأولى، وامكان الوصول إليه في الثانية.

المسألة الثالثة: إذا ورد عام وخاص متنافيي الظاهر - كقوله عليه السلام: " في الرقة (1) ربع العشر " وقوله: " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " - فاما أن يعلم تاريخهما أو يجهل فان علم: فأما أن يعلم اقترانهما، أو تقدم العام، أو تأخره، (فههنا) (2) أربعة مباحث:

الأول: إذا علم اقترانهما، بني العام على الخاص بلا خلاف .

الثاني: إذا تقدم العام وتأخر الخاص: فان كان ورد بعد حضور وقت العمل بالعام، فإنه يكون نسخا، وان كان قبله، كان تخصيصا للعام عند من يجيز تأخير بيان العام.

الثالث: إذا كان الخاص متقدما، والعام متأخرا، فعند الشيخ أبي جعفر ره يكون العام ناسخا، لأنه لا يجيز تأخير البيان. وقال الأكثرون: ان العام يبنى على الخاص، وهو الأظهر.

لنا: دليلان تعارضا، فلو عمل بهما لتناقضا، ولو عمل بالعام لألغي الخاص فيجب العمل بالخاص صونا لهما عن الالغاء.

Page 98