Les Degrés des Fondements Juridiques
معارج الأصول
Enquêteur
محمد حسين الرضوي
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
Régions
•Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Degrés des Fondements Juridiques
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)معارج الأصول
Enquêteur
محمد حسين الرضوي
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
ما ذكرتم.
الثاني: (انا) (1) نعارضهم بأخبار مثلها، فإذا استدلوا بخبر أبي هريرة في تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، ورجوع الصحابة إلى ذلك، عارضنا [هم] بخبر فاطمة بنت قيس المتضمن لسقوط نفقة المبتوتة وسكناها، فان عمر طرحه وعمل بالآية.
الفصل السادس في العام المخصوص، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: العام إذا خص صار مجازا، سواء خص بدليل متصل أو منفصل، وهو اختيار أبي جعفر ره، وجعله قوم حقيقة على الاطلاق. ومنهم من فصل.
لنا: ان العموم حقيقة في الاستغراق، فإذا أريد به الخصوص كان مجازا لأنه استعمال له في غير موضوعه لا يقال: العام مع القرينة حقيقة في الخصوص لأنا نقول: ذلك يسد باب المجاز، فان المجاز لا ينفك عند استعماله (عن) (2) القرينة.
المسألة الثانية: يجوز التمسك بالعام المخصوص - إذا لم يكن التخصيص مجملا - مطلقا. ومنهم من فصل.
لنا: ان اللفظ متناول لما عدا المخصوص، فيجب استعماله فيه. وانما قلنا أنه متناول له لأنا بينا أن ألفاظ العموم حقيقة في استغراق الكل، ولا معنى للكل سوى مجموع الآحاد، والتخصيص لا يمنع التناول، والا لدار.
Page 97
Entrez un numéro de page entre 1 - 166