32

Les Degrés des Fondements Juridiques

معارج الأصول

Enquêteur

محمد حسين الرضوي

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

قم

أما أولا: فلان العقلاء يستحسنون ذم من خالف مقتضى النهي، إذا صدر ممن تجب طاعته.

وأما ثانيا: - وهو يخص مناهي النبي صلى الله عليه وآله - (لقوله) (1) تعالى: " وما نهاكم عنه فانتهوا " (2).

المسألة الثانية: النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات، لا في المعاملات ونعني بالفساد: عدم ترتب الاحكام، كالاجزاء في العبادات، وكانتقال الملك في البيع، وحصول البينونة بالطلاق.

وانما قلنا ذلك: لان النهي يقتضي كون ما تناوله مفسدة، والامر يقتضي كونه مصلحة، وأحدهما ضد الاخر، فالآتي (بالمنهي) (3) [عنه] لا يكون آتيا بالمأمور [به]، ويلزم عدم خروجه عن عهدة الامر.

وأما في المعاملات: فإنه لا يدل، لأنه لو دل: [لدل] أما بالمطابقة، أو (الالتزام) (4)، والقسمان باطلان، أما المطابقة فظاهر.

وأما الالتزام: فلعدم اللزوم بين النهي و [بين] الفساد، لأنه لو صرح (بالنهي) (5) وأخبر بأن المخالفة ليست مفسدة، لم يتناف، وذلك يدل على عدم اللزوم.

احتج: بقوله عليه السلام: " من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد ".

Page 77