31

Les Degrés des Fondements Juridiques

معارج الأصول

Enquêteur

محمد حسين الرضوي

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

قم

المسألة الثانية: الكفار مخاطبون بالعبادات، وأنكر ذلك بعض الحنفية.

لنا: وجهان:

أحدهما: كل خطاب تناول الناس، تناولهم، كقوله: " يا أيها الناس اعبدوا " (1) وعارض الكفر لا يصلح معارضا، لأنه يمكن ازالته.

الثاني: قوله تعالى: " ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين " (2) و قوله: " وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة " (3)، ووجه الدلالة: توجيه الذم إليهم على ترك [الصلاة و] الزكاة، والذم لا يتحقق مع عدم الوجوب.

لا يقال: الذم انما توجه بانضمام كونهم مشركين، وبانضمام التكذيب بيوم الدين.

لأنا نقول: الظاهر (تعلق) (4) الذم بكل واحد من الخصال المذكورة.

الفصل الخامس في مباحث النهي، [وفيه مسألتان]:

المسألة الأولى: النهي: هو قول القائل لغيره. لا تفعل، أو (ما جرى) (5) مجراه، على سبيل الاستعلاء، مع كراهية المنهي عنه، وتقريره ما مر.

وهو يقتضي التحريم:

Page 76