لنا: [انه] لو حمل الثاني على الأول، لكان الثاني تكرارا أو تأكيدا و كلاهما خلاف الأصل.
الثاني: أن يكون الثاني معطوفا: فان لم يكن معرفا أفاد غير ما أفاده الأول كقوله: صل ركعتين وصل ركعتين. (وان) (1) كان الثاني معرفا كقوله: صل ركعتين وصل الركعتين، يجب هيهنا التوقف، لان اللام للعهد، والعطف يقتضي المغايرة، فتعارضا.
الثالث: أن يكون مما لا يصح فيه التزايد: فان كانا عامين أو خاصين اتحدا سواءا كان بعطف أو بغير عطف، [و] أما ان كان أحدهما عاما والاخر خاصا:
فان كان الثاني معطوفا قال القاضي: لا يدخل تحت الأول، مراعاة لحكم العطف والأولى التوقف. وان كان الثاني غير معطوف كقوله: صم كل يوم. صم يوم الجمعة، فان الثاني تأكيد قطعا، وقال قوم بالتوقف.
المسألة الحادية عشر: تعليق الحكم على العدد لا يدل على نفي ما زاد عليه ولا ما نقص عنه، من حيث اللفظ، بل باعتبار زائد، لان الاعداد مختلفة فلم يجب اتفاقها في الحكم.
احتج الخصم بوجهين:
أحدهما: أنه لو لم يدل لم يكن لذكر العدد فائدة.
الثاني: أن النبي صلى الله عليه وآله لما نزل عليه: " ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم " (2) قال صلى الله عليه وآله لأزيدن على السبعين، فلو لم يسبق إلى فهمه بأن ما زاد بخلافه، لما قال ذلك.
وجواب الأول: انه يدل (بطريق دليل) (3) الخطاب، وسنبين ضعفه.
Page 69