Les Degrés des Fondements Juridiques
معارج الأصول
Enquêteur
محمد حسين الرضوي
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
Régions
•Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Degrés des Fondements Juridiques
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)معارج الأصول
Enquêteur
محمد حسين الرضوي
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
لا يقتضيه، (فمجموعهما) (1) كذلك.
المسألة التاسعة: الامر المقيد بالشرط منتف عند انتفاء الشرط خلافا للقاضي لنا: ان قول القائل: اعط زيدا درهما ان أكرمك، جار مجرى قولنا:
الشرط في (اعطائه) (2) اكرامك، وفي الثاني ينتفي العطاء عند انتفاء الاكرام فكذلك في مسألتنا.
وأيضا: فان الشرط : هو ما (يتوقف) (3) عليه الحكم، فلو حصل بدونه لم يكن شرطا.
ولا حجة للمخالف في قوله تعالى: " ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا " (4) لأنه لما ذكر الاكراه شرط إرادة التحصن ليتحقق الاكراه [فيها].
المسألة العاشرة: إذا تكررت الأوامر، فان اختلف المأمور به، تعدد كقوله: صل صم. فان تماثلا: فاما أن يصح (فيهما) (5) التزايد أو لا يصح، فان صح: فاما أن يكون الثاني معطوفا أو لا يكون، فهيهنا ثلاثة أقسام:
الأول: أن يصح فيه التزايد ولم يكن معطوفا، فعند القاضي يفيد غير ما أفاده الأول، الا أن تمنع العادة منه، أو يكون الثاني معرفا كقولك: اسقني ماءا... اسقني ماءا، فإنه لا يتكرر عادة، فكذلك: صل ركعتين. صل الركعتين لان الظاهر أن الألف واللام للعهد، فإذا تجرد عن العادة والتعريف تعددا.
وتوقف أبو الحسين.
Page 68
Entrez un numéro de page entre 1 - 166