Les Degrés des Fondements Juridiques
معارج الأصول
Enquêteur
محمد حسين الرضوي
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
Régions
•Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Degrés des Fondements Juridiques
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)معارج الأصول
Enquêteur
محمد حسين الرضوي
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
تخفيف عن العبد، وهو فقير يتضرر، فيكون (الترخيص) (1) في حق من لا (يتضرر) (2) أولى.
احتج القائلون بالأثقل بوجهين:
أحدهما: أن العمل بالأثقل أحوط، فيجب الاخذ به.
الثاني: أن العمل بالأثقل أفضل، فيجب العمل به، أما أنه أفضل: فلقوله عليه السلام: " أفضل العبادات أحمزها " وأما انه إذا كان أفضل وجب العمل به فلان الأفضل خير، فيجب الاستباق إليه بقوله: " فاستبقوا الخيرات " (3).
والجواب:
أما الآيات، فالجواب عن الأولى: لا نسلم أن إرادة اليسر لا تتناول الأثقل بل هو يسر [كما أن الأخف يسر]، ثم لا يلزم من إرادة اليسر اختصاصها بالأيسر.
وعن الثانية: لا نسلم أن الأثقل حرج، فان قال: الحرج هو الضيق، وهو يتناول الأثقل، قلنا: لو تناول الأثقل لأجل ضيق المشقة، لتناول الأخف فالأولى: صرف الضيق إلى ما يقصر عنه الطاقة، [فيكون متناولا للأثقل، لأنه مما يدخل تحت الطاقة].
والجواب عن الخبر الأول: أن نقول: نفي الضرر يتناول الجميع، و هو متروك الظاهر، فيحمل على ما وقع الاتفاق على تركه.
وعن الخبر الثاني: أن الخفيف والثقيل سهل سمح، إذ كل واحد منهما دون طاقة العبد.
ثم الخبران معارضان بقوله - عليه السلام -: " الحق ثقيل مري، والباطل خفيف وبي ".
Page 215
Entrez un numéro de page entre 1 - 166