Les Degrés des Fondements Juridiques
معارج الأصول
Enquêteur
محمد حسين الرضوي
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
Régions
•Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Degrés des Fondements Juridiques
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)معارج الأصول
Enquêteur
محمد حسين الرضوي
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
يوجبون عليه عند تناول شئ من المأكل أن يعلم التنصيص على (الإباحة) (1) ويعذرونه في كثير من المحرمات إذا تناولها من غير علم، ولو كانت محظورة لأسرعوا إلى تخطئته حتى يعلم الإذن.
المسألة الثانية: إذا ثبت حكم في وقت، ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم، هل يحكم ببقائه على ما كان؟ أم يفتقر الحكم به في الوقت الثاني إلى دلالة، كما يفتقر نفيه إلى الدلالة.
حكي عن المفيد ره: أنه يحكم ببقائه ما لم تقم دلالة على نفيه، وهو المختار.
وقال المرتضى ره: لا يحكم بأحد الامرين الا لدلالة.
مثال ذلك: المتيمم إذا دخل في الصلاة، فقد أجمعوا على المضي فيها، فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة، هل يستمر على فعلها استصحابا للحال الأول؟
أم يستأنف الصلاة (بوضوء) (2) فمن قال بالاستصحاب قال بالأول، ومن (اطرحه) (3) قال بالثاني.
لنا وجوه:
الأول: ان المقتضي للحكم الأول ثابت فيثبت الحكم، والعارض لا يصلح (رافعا) (4) له، فيجب الحكم بثبوته (في) (5) الثاني.
أما أن مقتضي الحكم الأول ثابت، فلانا نتكلم على هذا التقدير.
Page 206
Entrez un numéro de page entre 1 - 166