147

Les Degrés des Fondements Juridiques

معارج الأصول

Enquêteur

محمد حسين الرضوي

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

قم

فان قالوا: خلقها يحسن مع عدم التكليف.

كان لقائل أن يمنع ذلك.

وكذلك (ان قالوا): (1) يمكن الاستدلال على الصانع سبحانه من دونها بغيرها.

قلنا: العقل لا يمنع من ترادف الأدلة ولا يقبحه.

الوجه الثالث: قالوا قد علمنا حسن التنفس في الهواء من دون اذن المالك والاستظلال بجدار الغير والاستضاءة (2) بمصابيحه، والعلة في ذلك أنه لا ضرر فيه على المالك ولا على غيره، إذ لا وجه يضاف إليه الجواز الا (ذاك) (3) ولأن ذلك الحكم يدور مع هذه العلة وجودا وعدما، فيجب أن يحسن التصرف فيما ذكرناه للاشتراك في الموجب.

الوجه الرابع: الاستدلال بالشرع على الإباحة، وهو أمران: القرآن، و الاجماع.

أما القرآن: فقوله تعالى: " خلق لكم ما في الأرض جميعا " (4) وقوله تعالى:

" قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق " (5) وقوله:

" أحل لكم الطيبات " (6).

وأما الاجماع: فلان أهل الشرائع كافة لا يخطئون من بادر إلى تناول شئ من المشتهيات، سواء علم الاذن فيها من الشرع أو [لم] يعلم، ولا

Page 205