117

Les Degrés des Fondements Juridiques

معارج الأصول

Enquêteur

محمد حسين الرضوي

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

قم

بقوله: " لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها ".

وقوله تعالى: " قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه " (1) بنهيه عن كل ذي ناب من السباع .

والجواب عن الأول: أن نمنع تخصيص الكتاب بخبر الواحد. ثم لو سلمناه لما لزم من التخصيص النسخ، لان النسخ إزالة الحكم، والتخصيص ليس كذلك.

وعن الثاني: لا نسلم أن ذلك نسخ، بل هو تخصيص، على أنا لا نسلم أن التخصيص واقع بمجرد الخبر، بل لكون الأمة تلقته بالقبول وذلك غير ما نحن فيه.

المسألة التاسعة: يجوز نسخ السنة المتواترة بالقرآن، خلافا للشافعي.

لنا: وقوعه، فان استقبال بيت المقدس نسخ بقوله: " فول وجهك شطر المسجد الحرام " (2) وتحريم المباشرة: [بالليل] نسخ: بقوله " فالآن باشروهن " (3) احتج الشافعي: بقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم " (4) فلو نسخ قوله بالقرآن [حتى يتبين]، لما كان قوله بيانا.

والجواب: لا نسلم أنه يلزم من كونه مبينا ما نزل إلينا، أن لا يكون في المنزل [بيان] لبعض أقواله.

المسألة العاشرة: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة واقع، وحكى عن الشافعي انكاره.

Page 172