Les Degrés des Fondements Juridiques
معارج الأصول
Enquêteur
محمد حسين الرضوي
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
Régions
•Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Degrés des Fondements Juridiques
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)معارج الأصول
Enquêteur
محمد حسين الرضوي
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
بقوله: " لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها ".
وقوله تعالى: " قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه " (1) بنهيه عن كل ذي ناب من السباع .
والجواب عن الأول: أن نمنع تخصيص الكتاب بخبر الواحد. ثم لو سلمناه لما لزم من التخصيص النسخ، لان النسخ إزالة الحكم، والتخصيص ليس كذلك.
وعن الثاني: لا نسلم أن ذلك نسخ، بل هو تخصيص، على أنا لا نسلم أن التخصيص واقع بمجرد الخبر، بل لكون الأمة تلقته بالقبول وذلك غير ما نحن فيه.
المسألة التاسعة: يجوز نسخ السنة المتواترة بالقرآن، خلافا للشافعي.
لنا: وقوعه، فان استقبال بيت المقدس نسخ بقوله: " فول وجهك شطر المسجد الحرام " (2) وتحريم المباشرة: [بالليل] نسخ: بقوله " فالآن باشروهن " (3) احتج الشافعي: بقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم " (4) فلو نسخ قوله بالقرآن [حتى يتبين]، لما كان قوله بيانا.
والجواب: لا نسلم أنه يلزم من كونه مبينا ما نزل إلينا، أن لا يكون في المنزل [بيان] لبعض أقواله.
المسألة العاشرة: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة واقع، وحكى عن الشافعي انكاره.
Page 172
Entrez un numéro de page entre 1 - 166