Les Degrés des Fondements Juridiques
معارج الأصول
Enquêteur
محمد حسين الرضوي
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
Régions
•Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Degrés des Fondements Juridiques
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)معارج الأصول
Enquêteur
محمد حسين الرضوي
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
كالاخبار بالتوحيد والعدل، فيؤمر بذلك الخبر تارة، وينهى عنه أخرى بحسب اختلاف المصلحة، وهذا لا بحث فيه.
وهل يجوز أن يخبر الله تعالى بخبر محض، ثم يخبر بخلافه؟ نظر، فان كان ذلك المخبر مما يتغير مدلول الخبر فيه، أمكن ذلك، والا لم (يجز) (1).
المسألة الثامنة: نسخ الكتاب بالكتاب جائز، والسنة المتواترة بمثلها، و الآحاد بالآحاد، كما قيل في ادخار لحوم الأضاحي، وزيارة القبور.
وهل يجوز نسخ السنة المتواترة بخبر الواحد؟ منعه الأكثرون، وهو الحق وقال قوم من أهل الظاهر بجوازه.
لنا: وجوه:
أحدها: أن (خبر) (3) الواحد مظنون، والمتواتر معلوم، ولا يجوز ترك المعلوم للمظنون.
الثاني: ان خبر الواحد مختلف في العمل [به]، وليس كذلك المتواتر، فيكون العمل بالمتفق عليه أولى.
الثالث: لو وجب العمل بخبر الواحد لكونه منسوبا إلى صاحب الشرع، لوجب في المتواتر، فيلزم التناقض، ولو عمل بالمتواتر لكونه متواترا، لم يلزم العمل بالخبر الواحد، فلا يلزم التناقض.
احتج الخصم بوجهين:
أحدهما: يجوز التخصيص به، فيجوز النسخ به.
الثاني: وقع النسخ به، كما في قوله تعالى: " وأحل لكم ما وراء ذلكم " (3)
Page 171
Entrez un numéro de page entre 1 - 166