46Ce qui est permis au poète par nécessitéما يجوز للشاعر في الضرورةMuhammad ibn Ja'far al-Qazzaz - 412 AHمحمد بن جعفر القزاز - 412 AHEnquêteurالدكتور رمضان عبد التواب، الدكتور صلاح الدين الهاديMaison d'éditionدار العروبةLieu d'éditionالكويت - بإشراف دار الفصحى بالقاهرةGenresLittératureRhétoriqueقالوا: يريد أنه أوْرَدَها في الهاجِرة، والعرب إنّما تصفُ الوِرْدَ غَلَسًا، والماء باردٌ، كما قال الشاعر:فَوَرَدْنَ قبلَ الصَّباحِ الفاتِقِوكقول الآخر:. . . . . . . . . . . . . ... فَوَرَدْت قبلَ تبيُّنِ الأَلُوَانِوأُخذ على النابغة قولُه:إذا ما غَزَوْا بالجيش حَلَّق فوقَهم ... سحائبُ طَيْرٍ تهتدِي بعَصَائبِجوانِجُ قد أيقنَّ أنّ قِبيلَهُ ... إذا ما التقى الجمعانِ أوّلُ غالِبِقالوا: وكيف يعلم الطيرُ الغالبَ من الفريقين. وهذا ليس بعيب؛1 / 143CopierPartagerDemander à l'IA