236

Lumières sur la rectification des explications de la niche des lampes

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح

Enquêteur

الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي

Maison d'édition

دار النوادر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

Genres

وَسَأَلُوهُ عَنِ الأَشْرِبَةِ. فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: أَمَرَهُمْ بِالإِيْمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، قَالَ: "أَتَدْرُونَ مَا الإِيْمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ؟ " قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ". . . . .
ــ
وقوله: (سألوه عن الأشربة) أي: ظروفها، أو الأشربة التي تكون في الأواني المخصوصة المتنوعة التي يأتي ذكرها.
وقوله: (فأمرهم بأربع) المراد بالأمر ههنا ما هو مدلول صيغة (افعل) لمقابلة قوله: (ونهاهم عن أربع) والأمر الفصل الذي يشملها أمرهم بالإيمان باللَّه، وهو أربع باعتبار ما اشتمل عليه من الأركان المذكورة سوى الحج لما ذكر مرارًا أنه لم يفرض يومئذ أو لم يكونوا أهلًا له، وجزم الطيبي (١) ههنا بالأول نقلًا عن القاضي عياض حيث قال: إنما لم يذكره لأن وفادة عبد القيس كانت عام الفتح سنة ثمان قبل خروج النبي ﷺ إلى مكة، ونزلت فريضة الحج سنة تسع على الأشهر، وإنما قال: على الأشهر؛ لأن كثيرًا من الناس زعموا أن الحج فرض سنة ست لكن القول الأول أقوى، ودلائل الفريقين ذكرناها في شرح (سفر السعادة) (٢).
وعلى هذا التوجيه قوله: (وأن تعطوا) ذكر زيادة على الأربع؛ لأنهم كانوا أهل جهاد، وكانوا محاربين لكفار مضر، فهو معطوف على قوله: (بأربع) وليس داخلًا تحتها.
وقال بعضهم: أول الأربع المأمور بها إقام الصلاة، وإنما ذكر الشهادة تبركًا؛

(١) "شرح الطيبي" (١/ ١٣٩).
(٢) انظر: "مرقاة المفاتيح" أيضًا (٥/ ٣٧٩)، و"بذل المجهود" (٧/ ٦).

1 / 242