* [حكم المدلِّس]:
قال الشيخ (١): وحكم من ثبت عنه التدليس أن لا يقبل منه إلا إذا صرّح بالتحديث.
* [حكم التَّدْلِيس]:
قال الشُّمُنِّي (٢): التدليس حرام عند الأئمة، رُوي عن وكيع أنه قال: لا يحل تدليس الثوب فكيف بتدليس الحديث، وبالغ شعبة في ذمه.
* [حكم رِوَايَة المدلس]:
وقد اختلف العلماء في قبول رواية المدلِّس، فذهب فريق من أهل الحديث والفقه إلى أن التدليس جَرح، وأنّ من عُرف به لا يُقبل حديثه مطلقًا، وقيل: يقبل، وذهب الجمهور إلى قبول تدليس من عُرف أنه لا يدلّس إلا عن ثقة كابن عيينة، وإلى ردّ من كان يدلّس عن الضعفاء وغيرهم حتى ينصّ على سماعه بقوله: سمعت أو حدثنا أو أخبرنا.