94

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

والكافر١، والمجنون٢، ومستدبر القبلة٣، وقبل الوقت٤، إلا اثنين: أذان الصبح، فإنه يؤذن للصبح٥ ليلا٦، وأذان الجمعة قبل الخطبة٧، فإنه يؤذّن قبل الزوال٨. وأذان السكران في معنى أذان المجنون٩. وأما المكروه: فأذان الجُنُب١٠. وأما الأذان الصحيح فسائر١١ الأذانات. ويبطل الأذان بستة أشياء:

١ مغني المحتاج ١/١٣٧، فتح المنّان ١٢٩. ٢ الأوسط ٢/٥٧٣، الوجيز ١/٣٦. ٣ الصحيح من المذهب: أنه لو أذن مستدبر القبلة كُره، وصح أذانه. المجموع ٣/١٠٦. ٤ الإقناع لابن المنذر ١/٨٧، فتح الوهاب ١/٣٤. (فإنه يؤذن للصبح): أسقطت من (ب) . ٦ شرح السنة ٢/٢٩٨، الغاية القصوى ١/٢٧٤. ٧ الصحيح أن الأذان للجمعة يجب أن يكون بعد الزوال، فلا تصلى الجمعة، ولا يُفعَل شيء منها، ولا من خطبتها قبل الزوال، فالزوال شرط للخطبة، فلا يكون الأذان إلا بعده. وانظر: الأوسط ٤/٥٥، الروضة ٢/٢٦، المجموع ٣/١٢٤، ٤/٥١١، أسنى المطالب ١/٢٤٧. (فإنه يؤذن قبل الزوال): أسقطت من (ب) . ٩ على الصحيح، وقيل: يصح أذانه، وردّه النووي. الوسيط ٢/٥٧٣، الروضة ١/٢٠٢، المجموع ٣/١٠٠. ١٠ وكذا المُحدِث، إلا أن الجنب أشد كراهية. الأم ١/١٠٥، كفاية الأخيار ١/٧٠. ١١ في (ب): (فسائرها) .

1 / 109